
جريمة الشيكات.. شروط الإنتفاع بالعفو في قضايا شيك دون رصيد
صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ، اليوم الأحد 13 فيفري 2022، مرسوما خاصا بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
حيث نص المرسوم، على أن ينتفع بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ،كل من أصدر شيكا حررت في شأنه قبل صدور هذ االمرسوم بالرائد الرسمي شهادة في عدم الخلاص ،أو محضر إحتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف وقام قبل ،31 ديسمبر 2022 ،بتوفير رصيد بالمصرف المحسوب عليه على ذمة المستفيد او تأمينه على ذمة هذا الاخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامة بذلك او ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ وبحجة رسمية.
ومن بين الإجراءات أيصا، دفع مصاريف الإعلام للمصرف المحسوب عليه او مصاريف الإحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد اوتأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
هذا وينتفع بالعفو كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم، على إختلاف درجاتها أصدر ضده حكم من اجل إصدار شيك دون رصيد، قبل تاريخ هذا المرسوم وقام بتطبيق مقتصيات الفقرتين 1و2 من الفصل الأول من هذا المرسوم وذلك قبل 31 ديسمبر 2022.
هذا ولا يمس العفو بحقوق الغير ،وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل المصاريف القضائية، ولو التي لم تستخلص ولا الإستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم إستخلاصها.